الحر العاملي
62
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ، ثم قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده . [ 4509 ] 8 - وعن حمدويه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ست ركعات . أقول : ويدل على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها ( 1 ) ، وقد ثبت مشروعية الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدم وغيره ( 2 ) ، على أن أحاديث النقص محتملة للتقية ، ويمكن حملها عليها . 15 - باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما ، وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ، وقضاء الحاجة . [ 4510 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله
--> 8 - رجال الكشي 2 : 625 / 610 . ( 1 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 3 : 449 / 29 .